علي أصغر مرواريد

137

الينابيع الفقهية

تبصرة المتعلمين الفصل السابع : في الوديعة : وهي عقد جائز من الطرفين ، ويجب حفظها بمجرى العادة ، ولو عين المالك حرزا تعين ، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف . ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها ، ويرجع به [ على المالك ] ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه ، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء ، ويحلف للظالم ويوري ، ولو أقر له لم يضمن . ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته إلا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها ، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء إلا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه . والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ، وقول المالك أنه دين لا وديعة مع التلف . والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ، وقول المالك أنه دين لا وديعة مع التلف .