علي أصغر مرواريد

114

الينابيع الفقهية

والآخر يوقف حتى يصطلحا ، وبه قال ابن أبي ليلى . دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل أو مبهم ففيه القرعة ، وهذا من ذلك .