علي أصغر مرواريد

102

الينابيع الفقهية

ويبرأ بالتسليم إلى البائع ، والعامل أمين ، ويقدم قوله في التلف وعدم التفريط والخسارة وقدر رأس المال والربح - ولا يضمن إلا مع التفريط - وقول المالك في عدم الرد والحصة . ويشترط في الربح الشياع - فلو شرط إخراج معين من الربح والباقي للشركة بطل - وتعيين حصة العامل . ولو قال : الربح بيننا ، فهو تنصيف ، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل ، ويشترط في الأجنبي العمل . ولو قال : لكما نصف الربح ، تساويا ويملك العامل حصته بالظهور ، ولو شرط المريض للعامل ربحا صح ، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن ، أما لو قال : ثم خسرت أو تلف المال بعد الربح قبل . ولو اشترى بالعين أبا المالك باذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا ، ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع ، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما يصيبه من الربح ويستسعي العبد في الباقي ، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي ، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح . ولو خسر من المائة عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثم ربح فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا . ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل ، وإن اشترى في الذمة بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف ، وهكذا دائما ، ويكون الجميع رأس المال ، وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة . ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ ، وعليه جباية السلف لا الإنضاض ، ولو ضارب العامل باذنه صح والربح بين الثاني والمالك ، وبغير إذنه لا يصح والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني ، ولو خسر بعد قسمة الربح رد العامل أقل الأمرين ، وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون