علي أصغر مرواريد

147

الينابيع الفقهية

وتكره الذباحة ليلا إلا لضرورة ويوم الجمعة قبل الزوال ، ولو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية وتعذر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح . ويحل أكل ما يباع في سوق الإسلام من اللحم وإن جهل حاله ، ولا يجب السؤال بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابيين على الأصح ، ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها إلا مع العلم بأن مباشرها أهل أو قرينة الحال .