علي أصغر مرواريد
145
الينابيع الفقهية
قطع الأعضاء . ولو قال بسم الله ومحمد حرمت ، وكذا لو قال ومحمد رسول الله " بكسر الدال " ولو " رفعه " حلت . درس [ 2 ] : وثامنها : متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء ، فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل ، وإلا فالأقرب التحريم لأن الأول غير محلل والثاني يجري مجرى ذبح الميت ، ووجه الحل استناد التوجيه إلى التذكية . وتاسعها : أن يستند موته إلى الذكاة ، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا فميتة ، وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة . وعاشرها : الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، فلو انتفيا حرم الصحيحة محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي ، ورواية الحسين بن مسلم عنه عليه السلام : إذا خرج الدم معتدلا فكلوا وإن خرج متثاقلا فلا ، واعتبر جماعة من الأصحاب الحركة وخروج الدم ، واعتبر الصدوق الحركة وحدها . فرع : لو ذبح المشرف على الموت كالنطيحة والموقوذة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال ، ولو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج الدم ، وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم تكن فيه حياة مستقرة ، والآية فيها إيماء إليه وهو قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم . . . " إلى قوله " إلا ما ذكيتم " ، ففي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في