علي أصغر مرواريد

77

الينابيع الفقهية

ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب والجد وبين الاختيار كالوكيل ، أراد به العام حملا للمطلق هنا على المقيد في باب الوكالة . مسألة [ 14 ] : إذا أغمي على الوكيل أو الموكل هل تبطل وكالته ؟ وهل لا فرق بين قصر الزمان وطوله وسواء كان من قبل الله أو من قبله أم لا ؟ نعم تبطل مطلقا . مسألة [ 15 ] : إذا وكله أن يدفع إلى غيره دينا والمدفوع إليه ثقة لا يجوز الدفع إليه من دون الإشهاد ولو غلب على ظنه عدم الإنكار . مسألة [ 16 ] : يجوز التوكيل في الخمس والزكاة ولا يفتقر إلى العلم بكونه وكيلا إلا بقوله حسب ، ولكن لا بد من علم الدافع إليه أنه وكيل ، فلو كان يظن أنه يقبض لنفسه مع قصد القابض أنه يقبض لغيره فلا بد من العلم في الدافع ومع ذلك ينبغي تعيين الوكيل للمالك بأنه يقبض لفلان قال السيد : لأنه قد يكون مطلعا على مالا يطلع عليه الوكيل . مسألة [ 17 ] : فيما إذا وكل إنسان إنسانا في بيع شئ فباعه وظهر مغصوبا بعد قبض الثمن وتلفه في يد الوكيل مع علم المشتري بالوكالة ، هل يرجع على الموكل بالثمن من حيث أنه لم تثبت يده على الثمن فلا يرجع عليه ومن حيث أن قبض الوكيل كقبضه ؟ مسألة [ 18 ] : لو وكله في بيع عين في بلد ، فحملها الوكيل إلى البلد ، فهل لو ردها من غير بيع فلا ضمان أم لا ؟ لا يجوز الرد لغير حاجة أو إذن ، ولو رد وتلفت في الطريق ضمن .