علي أصغر مرواريد

74

الينابيع الفقهية

الدين على رأي ، ويجوز أن يوكل في كل قليل أو كثير على رأي . ويقتصر الوكيل على المصلحة ، ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه ، ومع الإطلاق تصح على رأي ، وفي صحة التوكيل بالإقرار ، إشكال ينشأ من أن الإقرار إخبار ، وإخبار الرجل عن غيره لا يثبت إلا بشهادة ، وهي منفية هنا ، وعلى التقديرين فليس التوكيل بالإقرار إقرارا . ولو أعطاه مالا يشتري به شيئا فصرفه في غيره صار قرضا وبطلت وكالته ، ولو عزل من ماله مساويه واشترى به المأمور وقع الشراء له دون الموكل ، وقيل : الأحوط أن لا يجوز وكالة الواحد عن المتخاصمين ، ولو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه بنصف الثمن لم يصح ، وكذا لو اشتراه بالثمن صفقتين ، ولو وكله في شراء عبدين صح صفقة وصفقتين ، إلا أن يعين الوحدة ، ولو وكله في شراء طعام قيل : انصرف إلى الحنطة دون الشعير للعادة ، ولو وكله في شراء خبز انصرف إلى غالب البلد .