علي أصغر مرواريد
67
الينابيع الفقهية
وبيعه ، وطلاق الزوجة ، أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الإذن . والإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا ، وتسويغ البيع على ولده أو زوجته لا على نفسه إلا مع الإذن ، فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد على رأي ، ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه ، وإن أطلق يقيد بالمصلحة عرفا . ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن ، وبعده لا يجوز له المنع ، ولا يملك قبض الثمن ، ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن ، وقبض المبيع كقبض الثمن ، ولا يملك وكيل الحكومة والإثبات الاستيفاء وبالعكس . ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكل ، ولو علم افتقر إلى الإجازة ، ولو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا ، ثم إن ذكر الموكل في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل إلا بالإجازة ، وإلا وقع عن الوكيل ، وللوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته ، ولو رضي الموكل بطل رده . وإذا قال له : افعل ما شئت ، أو وكله في مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في التوكيل للأمين ، ولو قال له : بع من زيد في زمان ، أو في سوق له فيه غرض ، أو صرح فيه بالنهي عن غيره أو بحال لم يجز العدول ، ولو باع بأزيد ، أو باع حالا بمثل ما أذن في النسيئة ، أو اشترى نسيئة بمثل ما أذن نقدا صح ، إلا أن يصرح بالمنع . ولو قال : اشتر شاة بدينار ، فاشترى شاتين به ثم باع إحديهما بالدينار ، صح ، لكن يفتقر في البيع إلى إجازته ، وليس لوكيل الخصومة الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء . ولو قال : صالح عن الدم الذي استحقه بخمر ، ففعل حصل العفو بخلاف ما لو : صالح على خنزير . ولو وكله في شئ لم ينطلق في غيره ، فلو وكله في شراء فاسد لم يملك الصحيح ، ولو وكله في الشراء بالعين فاشتري في الذمة أو بالعكس لم يقع عن الموكل ، فإن اشترى في الذمة ولم يصرح بالإضافة وقع عنه .