علي أصغر مرواريد
63
الينابيع الفقهية
تبصرة المتعلمين الفصل السابع : في الوكالة : ولا بد فيها من الإيجاب والقبول - وإن كان فعلا أو متأخرا - والتنجيز . وهي جائزة من الطرفين ، ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل ، وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل ، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة . ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق ، ولو عمم التصرف صح مع المصلحة إلا في الإقرار . والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح ، وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء ، والرد بالعيب . ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض . ويشترط أهلية التصرف فيهما والحرية ، ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح ، ولا يوكل الوكيل بغير إذن ، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ، ويستحب لذوي المروءات . ولا يتوكل الذمي على المسلم ، ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل وكالته به ، والقول قوله - مع اليمين وعدم البينة - في عدمه ، وفي العزل والعلم به والتلف والتصرف ، وفي الرد قولان .