علي أصغر مرواريد
450
الينابيع الفقهية
السبب ، بمعنى أنه لا يمنع الغير من أخذ نصيبه لا بمعنى الاستحقاق ، ومال إليه الفاضلان ، وتردد في الخلاف . الحادي عشر : لو باع واحد من اثنين فصاعدا في عقد واحد فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض ، ولا يشاركه بعضهم لعدم القديم الملك . ولو تعاقبت العقود ففي الشركة الأوجه المتقدمة ، واختار المحقق الشركة مع العفو ، وعلى القول بعدم الكثرة للشفيع الأخذ من الجميع أو الترك ، وللفاضل قول بأن له أخذهما وأخذ أحدهما ، ويشكل بأنه يؤدي إلى كثرة الشركاء . ولو باع اثنان من اثنين فهي بمثابة عقود أربعة لتعدد العقد بالنسبة إلى العاقد والمعقود له . الثاني عشر : لو كانوا ثلاثة أحدهم غائب أخذ الحاضران الشقص ، فلو غاب أحدهما فحضر الغائب فله ثلث ما في يد الحاضر ويقضى على الغائب بثلث ما أخذ ، فلا فرق عندنا بين حضوره وغيبته ، ولو تعذر الأخذ من أحدهما فكذلك ، ويحتمل أن يشاطر الباذل لأنه لا مبيع الآن غير ما في يده ، فلو بذل بعد ذلك الممتنع أخذ منه الباذل سدس ما معه ، والآخر كذلك ، فيكمل الكل واحد منهم ثلث الشقص ، ويصح من اثني عشر ثم تطوي إلى ثلاثة .