علي أصغر مرواريد
438
الينابيع الفقهية
ومن العذر التأخير إلى الصبح وإلى الطهارة والصلاة والأكل والشرب والخروج من الحمام وإغلاق الباب ، وله الأذان والإقامة وشهادة الجماعة والمشي متئدا . ولو كان المشتري عنده ولم يمنعه اشتغاله عن مطالبته فترك بطلت ، ولو أخبره مخبر لا يعمل بقوله فهو معذور ، بخلاف المعصوم والعدلين ، أو مع القرينة بالعدل ، بل لو صدق الصبي والمرأة والفاسق - لقرينة أو لا لها - ولم يطالب بطلت ، والأقرب أن النسيان وجهالة الشفعة وجهالة الفورية أعذار في من يمكن ذلك في حقه . فإذا حضر بدأ بالسلام والدعاء المعتاد ، وله السؤال عن كمية الثمن والشقص ، ولو قال : اشتريت رخيصا أو غاليا وأنا مطالب بالشفعة ، بطلت لأنه فضول . وعدم العلم بالبيع عذر قطعا ، فلو نازعه المشتري حلف الشفيع . وليحرر الدعوى بتعيين الشقص وحدوده وقدر الثمن ، فلو أنكر المشتري ملكية الشفيع فالأولى القضاء للشفيع وحدوده وقدر الثمن ، فلو أنكر المشتري ملكيه الشفيع فالأولى القضاء للشفيع باليد لأنها دلالة الملك ومسلطة على البيع والتصرف ، وللفاضل قول بإلزامه بالبينة على الملك ، لأن اليد المعلومة لا تزال بالمحتمل ، قلنا : معارض بمثله . ولو قال المدعى عليه بالشفعة : لم أشتره وإنما ورثته أو اتهبته ، حلف إلا أن يقيم الشفيع بينة بالابتياع ، ويكفيه اليمين على نفي استحقاق الشفعة وإن أجاب بعدم الشراء ، ولو أقامها فأقام الشريك بينة بالإرث حكم الشيخ بالقرعة ، ويمكن تقديم الابتياع إن شهدا بتملك البائع أو ثبوت يده ، لأنه قد يخفى على بينة الإرث . ولو ادعى الشريك الإيداع منه وقامت بينة الشفيع بالابتياع ، فإن كانتا مطلقتين أو بينة الابتياع متأخرة التاريخ أو مقيدة بأن البائع باع ما هو ملكه ولم يقيد بينة الإيداع ، قدمت بينة الشفيع ، ولو تأخرت بينة الإيداع وشهدت أن