علي أصغر مرواريد

435

الينابيع الفقهية

وتثبت للعامل ، فإن تركه فللمالك الأخذ ، فليس للمالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة ، بل له فسخ المضاربة فيه ، فإن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه وإلا فله الأجرة ، وللعامل أخذ الشقص الذي اشتراه في شركة نفسه بالشفعة إن قلنا أن الوكيل يأخذ بها . فروع : الأول : الولي لاثنين لو باع نصيبا لأحدهما في شركة الآخر فله الأخذ للآخر ، ولو باع الولي نصيبه المشترك بينه وبين المولى عليه فله الأخذ له ، ولو باع نصيب المولى عليه فله الأخذ لنفسه . وفي المختلف نفي أخذ الولي لنفسه الشفعة وكذا الوكيل ، لرضاهما بالبيع . ويضعف بأنه تمهيد طريق الشفعة . ومنع الشيخ من أخذ الوصي الشفعة ، لكونه متهما بتقليل الثمن ليأخذه لنفسه . ويضعف بأنه نسبة إلى الخيانة ، والأصل الأمانة ، قال : وليس للوصي الشراء لنفسه ، وفيه منع ، وجوز ذلك كله في الأب والجد لأن شفعتهما كاملة . ومنع الشيخ أيضا من أخذ الوكيل ، لاتهامه في تقليل الثمن ، ولأنه لا يجوز شراؤه من نفسه . الثاني : لا شفعة للحمل لأنه لا يملك ابتداء في غير الإرث والوصية ، ولو انفصل حيا فهل لوليه الأخذ أو له بعد كماله ؟ نظر . الثالث : المغمى عليه كالغائب وإن تطاول الإغماء ، ولا ولاية عليه لأحد ، فلو أخذ له آخذ لغا الأخذ ، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الإجازة لا قبلها ، فالنماء للمشتري قبلها . الرابع : لو باع المكاتب شقصا على المولى ببعض مال الكتابة ثبتت الشفعة لشريكه ، وإن كان مشروطا وفسخت كتابته ، فالأولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع ، ووجه زوالها خروجه عن كونه مبيعا .