علي أصغر مرواريد
434
الينابيع الفقهية
أحدهما بينة ، قضي له . ولو أقاما بينتين بني على الإعمال أو التساقط ، فعلى الأول يقرع ، وعلى الثاني كما لو لم تكن بينة ، والقرعة أقوى ، ولو أقام أحدهما بينة بالشراء من غير تاريخ فلا عبرة بها . درس [ 1 ] : يشترط قدرة الشفيع على الثمن ، فلو اعترف بالعجز أو ماطل أو هرب فلا شفعة ، ولو قال : الثمن غائب فأمهلوني أجل ثلاثة أيام ، ولو كان في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه وإيابه وثلاثة ، إلا أن يتضرر المشتري فيسقط ، ولا يجب على المشتري قبول الرهن أو الضامن أو العوض . وليدفع الثمن قبل تسليم المبيع جبرا لقهر المشتري ، ولو سلمه ليحضر الثمن إلى مدة فماطل حتى انقضت ، فله الفسخ واسترداد المبيع . ولو كان الشريك غائبا فله الشفعة إذا علم ، وإن تطاول زمانه ما لم يتمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله ، ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد ، فلا يبطل حقه بتمكنه من الإشهاد على المطالبة ولما يشهد ، والمريض الذي لا يتمكن من المطالبة كالغائب ، وكذا المحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه ، ولو قدر عليه ولم يطالب بطلت . وتثبت الشفعة للصبي والمجنون والسفيه ، فيطالب الولي مع الغبطة ، فلو ترك فلهم المطالبة بعد زوال المانع ، والأقرب أن للولي ذلك أيضا لبطلان الترك ، ولو أخذ لا مع الغبطة جاز لهم نقضها . وتثبت للمفلس ، وللغرماء منعه من بذل المال ، فيها ، فإن مكنوه أو رضي المشتري بذمته تعلق بالشقص حق الغرماء . ويثبت للمكاتب بنوعيه ، وليس للمولى الاعتراض عليه ، بخلاف المأذون فإن له منعه .