علي أصغر مرواريد

429

الينابيع الفقهية

والناعورة تبعا ، لا الحبال التي يدار عليها الدولاب ، وقيل : تثبت الشفعة مع الكثرة ، فقيل : على عدد الرؤوس ، وقيل : على قدر الأنصباء فلو باع أحد الأربعة وعفا الآخر أخذ الآخران الجميع لا قدر حقهما . ولو شهدا بالعفو بعد عفوهما قبلت ولو كان قبله أو أعاداها بعده لم تقبل ، ولو حضر أحدهما أخذ الجميع فلو حضر آخر أخذ منه النصف فإن حضر الثالث أخذ الثلث فإن حضر الرابع أخذ الربع أو تركوا ، ولو ظهر الشقص مستحقا لم يرجع المتعقب على السابق بل على المشتري ، ولو قاسم الأولين فللآخر إبطالها ، ولو رد الأول لعيب فللآخر أخذها ولو استعملها لم يشاركه الثاني إلا في الشقص ، ولو قال الحاضر : لا آخذ إلا مع حضور الغائب ، لم تبطل شفعته على إشكال . ولو باع أحد الثلاثة على صاحبه ، قيل : تختص الشفعة بالثالث ، وقيل : تشترك بينه وبين المشتري ، ولو باع اثنان من ثلاثة فللشفيع الأخذ من الجميع أو من اثنين أو من واحد ، ولو باعا من اثنين فهي أربعة عقود وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة . ولو باع الشريك من ثلاثة على التعاقب ، فإن أخذ الشفيع من الأول لم يشاركه الباقيان وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق ، ولو كان لأحد الثلاثة النصف وساوى الباقيان ثم اشترى أحدهما الربع منه للقراض من مال الآخر ، قيل : لا شفعة ، فإن باع الربع الباقي على أجنبي ، فلصاحب المال ثلثه وللعامل الثلث ولمال القراض الثلث . ولو باع أحد الأربعة على صاحبيه فالشفعة في كل منهما أثلاثا ، ولو عفا كل منهما عن صاحبه دون الآخر فله نصف مشتري كل واحد منهما ، ولو عفا عنهما دونهما فلكل منهما نصف مشتري صاحبه ، واستقر المشتري بينهما كما لو لم تكن شفعة ، ولو عفا عن أحدهما أخذ الآخر ثلث حصته والمعفو عنه الثلث ويأخذ الآخر من المعفو عنه النصف . ولو اشترى من أحد الثلاثة وادعى العفو على الباقيين واعترفا أو قامت البينة