علي أصغر مرواريد

425

الينابيع الفقهية

تلخيص المرام كتاب الشفعة وهي ثابتة في كل ما يصح قسمته خاصة على رأي ، وإن كان مما ينقل ويحول على رأي ، مما هو بين شريكين لا أزيد على رأي ، مشاعا فيه أو في الطريق إذا لم يحول الباب وقت البيع أو الشرب وقد انتقلت الحصة إليه بالبيع لا بغيره ، ولا يتوقف على انقضاء خيار البائع على رأي ، ولو باع المقسوم من الشقص فالشفعة في الشقص بعد نسبة الثمن ولا خيار للمشتري ، وللموقوف عليه أخذ الشقص الآخر الطلق بالشفعة على رأي . ولو عجز الشفيع عن الثمن أو ماطل ، أو أجل ثلاثة أيام لغيبة الثمن لا في بلد آخر فخرجت ، أو أهمل المطالبة مع التمكن والعلم على رأي ، أو رضي بالبيع ، أو كان الشراء بالعين وخرجت مستحقة ، أو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة قبل الأخذ أو قبل العلم أيضا ، على رأي ، أو جهلا قدر الثمن أو بلغه متواترا ، أو بشاهدي عدل فقال : لم أصدق ، أو كان المبيع نائيا فأخر المطالبة للوصول ، أو أقر الشفيع بغصبية الثمن المعين ، أو تلفه قبل قبضه ، أو بلغه أن الثمن أقل ، أو أنه مؤجل فترك فبان الخلاف ، أو قال : آخذ نصف المبيع ، خلافا لمن قال : إنه تصريح بالطلب فليس بتسليم لأنه ضده دلالة بطلت الشفعة . ولا يجب قطع العبادة المندوبة للطلب ولا السعي على خلاف عادته ، ولو ذكر غيبة المال في بلد آخر أجل بمقدار الوصول منه وثلاثة ما لم يستضر