علي أصغر مرواريد
421
الينابيع الفقهية
إرشاد الأذهان كتاب الشفعة المطلب السادس : في الشفعة : وفيه فصلان : الأول : في الشرائط : إذا باع أحد الشريكين حصته ، كان للآخر أخذه بما وقع عليه العقد بشروط ثمانية : الأول : أن لا يزيد الشركاء على اثنين ، ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها ، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة ، ولو عفا أحدهما فللباقي أخذ الجميع أو الترك . الثاني : انتقل الحصة بالبيع ، فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمن العقد عوضا أو لا . الثالث : كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول ، كالأرضين والبساتين والدور ، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي ، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض ، لا في الثمرة وإن كانت على الأصل وبيعا معا . الرابع : أن يكون المبيع مما يصح قسمته ، فلا شفعة فيما لا يصح قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة على رأي ، فلو كان الطريق والنهر مما لا يضر بصاحبه بالقسمة ثبتت الشفعة .