علي أصغر مرواريد

351

الينابيع الفقهية

الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته ، وإن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط كما قلناه . دليلنا : أنه قد ثبتت شفعته ، وبطلانها يحتاج إلى دلالة .