علي أصغر مرواريد

307

الينابيع الفقهية

تبصرة المتعلمين الفصل الحادي عشر : في إحياء الموات : لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه ، كالطريق والنهر والمراح . وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع ، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ، والعين في الرخوة ألف ، وفي الصلبة خمسمائة . ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع إلى الشراك ، ثم كذلك لمن هو دونه ، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه ، وللإمام مطلقا ، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه ، ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار . ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة في الطريق النافذة ما لم تضر المارة ، ومع الإذن في المرفوعة ، وكذا فتح الأبواب . ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب ، ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها ، ولو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابلة منعه وإن استوعب عرض الدرب ، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه .