علي أصغر مرواريد

275

الينابيع الفقهية

المسائل لابن طي المقصد السادس : اللقطة : وفيه مسائل : مسألة [ 1 ] : لا تجوز لقطة الجلد المطروح في بلد المسلمين ولو كان مدبوغا إلا مع القرينة . مسألة [ 2 ] : لو كان عنده لقطة أو وديعة ومات ولم توجد في تركته ، هل يكون لمالكها تغريمه كما ذكر في التحرير أو لا غرم لأن الأصل البراءة ؟ مسألة [ 3 ] : قوله : ولو وجد في دار انتقلت إليه بالميراث كان له ولشركائه في الميراث ، وإن انتقلت إليه بالبيع عرفها البائع ، فهل هو كذلك فيهما ؟ وسواء كان عليه سكة الإسلام أو لا ؟ وإن وجدت عليه فهو لقطة ؟ قال : الظاهر أنه كذلك ولو لم يعرفه البائع ومن سبقه وعليه سكة الإسلام فالأولى أنه لقطة . مسألة [ 4 ] : قوله في اللقطة : ولو أخر التعريف عن الحول الأول ضمنه وأثم ثم قال : ولو أخره لا بنية التملك ففي الضمان إشكال أقربه عدمه ، ما الحكم في المسألة ؟