علي أصغر مرواريد
254
الينابيع الفقهية
ويستقر الرجوع على الآخذ إن لم يكن اعترف له بالملك ، ولو أقام كل بينة أقرع مع عدم الترجيح ، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها للثاني ، وإلا ضمن ، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع على الأول .