علي أصغر مرواريد
207
الينابيع الفقهية
مسألة 26 : إذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها فأقامت بينة بذلك ألحق بها وبالزوج بلا خلاف ، وإن ادعته ولم تقم بينة فإنه يقبل إقرارها عندنا على نفسها ، سواء كان معها زوج أو لم يكن . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها : يرد قولها ، ولا يقبل إلا ببينة . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وسواء كان معها زوج أو لم يكن . والثاني : أنه يقبل قولها ، ويلحق بها ، سواء كان معها زوج أو لم يكن ولا يلحق بالزوج إلا بالبينة ، أو بإقراره . والثالث : أنه إن كان لها زوج لا يقبل إقرارها ، وإن لم يكن لها زوج يقبل إقرارها . والخلاف في الأمة مثل الخلاف في الحرة سواء . دليلنا : الأخبار المروية في أن إقرار العاقل على نفسه جائز . وهي على عمومها في الرجل ، والمرأة ، والعبد ، والأمة ، والحر ، والحرة ، والكافر ، والمسلم . وتخصيصها يحتاج إلى دليل .