علي أصغر مرواريد
192
الينابيع الفقهية
قوي كالإجارة لأصالة عدم الزائد واتفاقهما على العقد المشخص بالأجرة المعينة وانحصارها في دعواهما ، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدعاه لقضية الحصر ، وقال الفاضلان : إذا حلف فأجرة المثل إلا أن تزيد على ما ادعاه العامل أو ينقص على ما ادعاه الجاعل ، ويحتمل التحالف ، ولو تنازعا في جنسه فالتحالف أقوى . ولو جعل لجماعة عمل وصدر من كل واحد كصدوره من الجميع ، استحق كل واحد تمام الجعل ، كقوله : من دخل داري فله دينار ، بخلاف غيره كرد العبد فإن لهم جعلا واحدا ، والله الموفق .