علي أصغر مرواريد
43
الينابيع الفقهية
دليلنا : الآية ، ولا مانع يمنع منه . مسألة 101 : إذا باع شاة في ضرعها لبن ، بشاة في ضرعها لبن ، كان جائزا . وقال جميع أصحاب الشافعي : لا يجوز . وقال أبو الطيب بن سلمة منهم : يجوز . دليلنا : الآية ، ولا مانع يمنع منه . مسألة 102 : القسمة تمييز الحقين ، وليس ببيع . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والآخر أنه بيع . دليلنا على أنه ليس ببيع : أن لفظ البيع من الإيجاب والقبول ليس بموجود فيه ، ولأنه لا خلاف أن القرعة تستعمل في ذلك ، ولا تستعمل في شئ من عقود البيع ، فدل على أنه ليس ببيع . مسألة 103 : إذا ثبت أنه تمييز الحقين ، فإذا كان المال المشترك مكيلا أو موزونا - مما يجري فيه الربا أو مما لا يجري صح بيع بعضه ببعض ، مثل الرطب ، والعنب ، وسائر الثمار وما أشبه ذلك - فإنه يصح القسمة فيه . وللشافعي فيه قولان : إذا قال : هو تمييز الحقين ، قال مثل ما قلناه . وإذا قال : هو بيع ، فإن كان المشترك مكيلا أو موزونا لم يجز أن يقتسما ما أصله الكيل إلا كيلا ، ولا يجوز وزنا ، وما أصله الوزن لا يجوز إلا وزنا ولا يجوز كيلا . وعلى القول الآخر : يجوز القسمة كيلا ووزنا وعلى كل حال . وقال : ما لا يجوز بيع بعضه ببعض مثل الرطب ، والعنب ، وسائر الثمار ، فإن قال أنه بيع لم يجز قسمته ، وإذا قال تمييز حق جاز ذلك .