علي أصغر مرواريد

493

الينابيع الفقهية

مسألة [ 201 ] : لو اشترى ثمرة بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها كان الزيادة للمشتري والزكاة عليه ، وعليه الأجرة للتبقية ، وإذا لم يرض البائع انفسخ البيع والزكاة على المشتري . مسألة [ 202 ] : لو دفع إليه مالا ليشتري به شيئا ووكله في أن يعزله من غير عقد حصل بينهما ، كان لازما لأنه معاوضة بعين وذمة ، قال السيد : ويتعين له بالعزل . مسألة [ 203 ] : لو شرط عليه الخيار في بعض المبيع أو ارتجاع بعض المبيع ، قال : يجوز ، قال السيد وقيل : لا يجوز . مسألة [ 204 ] : لو شرط البائع استيفاء الثمن من المبيع لم يجز سواء كان مؤجلا أو حالا . مسألة [ 205 ] : ما يقول سيدنا في من يشتري شيئا ووزن ثمنه من دراهم حرام أو يتزوج امرأة ويصدقها دراهم حرام هل يصح ذلك ويملك المبيع ويبرأ من الثمن وتبقى الدراهم المغصوبة في ذمته ؟ وكذا حكم الزوجة في أن يملك بضعها ويصح عقدها أم لا ؟ الجواب : إن كان الشراء بالعين وقف على إجازة المالك ، فإن أجاز النقد صح وبقى المبيع له وبقى تصرف المشتري فيه حراما ، وإن كان في الذمة كان الشراء صحيحا وكان تصرفه فيه سائغا وعليه وزر المال ، وأما النكاح فإنه صحيح على كل حال ، فإن كان المسمى المال الحرام بعينه بطل ووجب مهر المثل مع الدخول ، وإن كان الصداق في الذمة ، ودفع هذا المال الحرام كان دفعه للمال باطلا ، ويجب عليه للمرأة المسمى وله انتزاع ما دفعه إلى المرأة وتسليمه إلى المالك .