علي أصغر مرواريد
488
الينابيع الفقهية
بخلاف ما إذا كانا متميزين كقبة شعير وقبة حنطة . قال : ولو كان في البلد نقود متعددة على السواء يتعامل بها وباع ولم يعين النقد ، فإن تساوت الأوزان والرغبة فيها صح البيع وإلا بطل ، وكذا الوزن . مسألة [ 172 ] : لو باع ما باعه ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع في الثلاثة تردد في جواز الفسخ ، بخلاف ما لو باع بعد الثلاثة فإن له الفسخ . مسألة [ 173 ] : لو ادعى المغبون بزعمه الغبن فأنكر الآخر ، فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدم التسلط على الفسخ ، ولو أقاما بينتين بنى على القولين والقولين من قدم قوله فالبينة بينة الآخر ، ولو ادعى المغبون الجهالة بالقيمة فالقول قوله لأن الأصل عدم العلم لأنه اختلاف في فعله . قال في التحرير من جملة ما يسقط خيار المشتري أن يبيعه بيعا فاسدا . قال دام ظله : إذا لم يعلم بفساد البيع وقال في الكتاب : لو أعتقه المشتري بطل خياره ، والأقرب أنه لا يبطل خيار البائع . قال عميد الدين : يحتمل مع الفسخ أن يكون له القيمة أو العين . مسألة [ 174 ] : لو كان لبلد وزن معلوم أو كيل معلوم فلم يعلمه الإنسان هل يصح البيع بالنسبة إليه ؟ الأقوى أنه يصح . مسألة [ 175 ] : لو شرط البائع الخيار في الحيوان فتلف في الثلاثة فممن يكون التلف ؟ تردد . مسألة [ 176 ] : قال : لو فات الشرط المشروط في البيع قبل قبضه قوم المبيع بانضمام ذلك الشرط ومنفردا عنه ، وينظر النسبة فيسقط عنه من الثمن وله فسخ