علي أصغر مرواريد
463
الينابيع الفقهية
لمشتري حرث ظاهرها أم لا ؟ قال : لا يجوز . مسألة [ 36 ] : إذا باع الوارث بعض التركة وعلى الميت دين محيط ، ما الحكم فيه ؟ وإذا لم يكن محيطا ما الحكم فيه كذلك ؟ قال : إن وفي الدين صح على التقديرين وإلا فللمدين الفسخ . مسألة [ 37 ] : هل يصح بيع الطير في الهواء إذا اقتضت العادة بعوده أم لا ؟ نعم إذا كان المتبايعان يعلماه أو وصف لهما . مسألة [ 38 ] : قال : ولو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن ، فالقول قول ورثة المشتري بكل حال سواء كانت العين تالفة أو باقية ، وربما جهل ورثة كل منهما على مورثهم قوي . مسألة [ 39 ] : كل موضع يثبت فيه الخيار مع التصرف هل يرد السلعة ويرد أرش نقصها لو كانت نقصت أو أجرتها لو كان لها أجرة أم لا ؟ وهل لا فرق بين طول الزمان وقصره ؟ قال : لا يكاد يتصور هذا في غير خيار الغبن أو خيار الشرط في بعض صوره ، كما لو شرط عتق العبد ، وحينئذ يثبت الأرش والنماء للمشتري . مسألة [ 40 ] : قال : خيار المجلس يبطل بالتصرف وبالتخاير ، وكذا قوله : اختر ، هل هو على الإطلاق ؟ الأولى أنه لا يبطل بمجرد هذا اللفظ ، والتخاير أن يقول : اخترت الفسخ ، وقيل : هو أن يقول لصاحبه : اختر ، والأول حسن . مسألة [ 41 ] : إذا تقايل المتبايعان وقد نمت السلعة نماء منفصلا ، هل يرد معها