علي أصغر مرواريد
39
الينابيع الفقهية
مسألة 84 : عصير العنب ، والسفرجل ، والتفاح ، والرمان ، والقصب وغير ذلك يجوز بيع جنس واحد منه بعضه ببعض ، مثلا بمثل ، نيئا كان أو مطبوخا ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : إن كان نيئا مثل ما قلناه . وإن كان مطبوخا لا يجوز . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 85 : العسل الذي فيه الشمع - وهو الشهد - يجوز بيع بعضه ببعض ، مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دلالة . مسألة 86 : العسل الذي صفي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، سواء صفي بالشمس أو بالنار . وقال الشافعي : إن صفي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، وإن صفي بالنار نظر ، فإن كان قد أذيب بالنار وأخذ أول ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاءه يجوز ذلك مثلا بمثل ، وإن ترك حتى انعقد أجزاءه وثخن لم يجز بيع بعضه ببعض . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 87 : يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل ، مثلا بمثل . وبه قال الشافعي نصا . وقال أبو إسحاق المروزي : يباع كيلا ، لأن أصله الكيل . دليلنا : أنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا ، ولا دليل على جواز بيعه كيلا . وأيضا فإنا لو بعناه كيلا لم نأمن فيه التفاضل ، وإذا وزناه أمنا ذلك فيه وأيضا