علي أصغر مرواريد

459

الينابيع الفقهية

والنماء الحاصل بين البيع والإجازة تكون للمشتري . مسألة [ 11 ] : قوله : لو باع الشاة والخنزير - إلى قوله - يقوم عند مستحليه ، قال : إنما يكون التقويم من شخص مسلم يعلم قيمته عند مستحليه ، ولا يعتد بتقويم الكافر ، ولو فقد المسلم المطلع على أحوالهم لم يبق إلا الصلح . مسألة [ 12 ] : يجوز معاطاة المميز إذا غلب على الظن أنه مبعوث ، ويجوز تسليمه بعض الأمتعة إذا غلب على الظن أن والده أذن له بل وأمه . مسألة [ 13 ] : لو اشترى من الغاصب مع علمه لم يرجع عليه المشتري إلا مع بقاء الثمن . مسألة [ 14 ] : لو باع إنسان سلعة وشرط لنفسه الخيار صح ، فمتى تصرف في الثمن سقط خياره هذا إذا كان في الثمن المعين . مسألة [ 15 ] : يصح بيع أربع كلاب : كلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد وكلب الحائط ولو كان جروا إذا قبل التعليم . مسألة [ 16 ] : الضريبة التي تملك لبن الشاة بها مدة معينة مع بقاء عينها لمالكها أن تحلب منها شيئا موزونا ، ثم تصالحه عليه وعلى ما يتجدد لها من اللبن لسنة مثلا بعشرة مثلا ، فإن قيل : ذلك ضم معلوم إلى مجهول ، قلنا : ذلك مختص بالبيع فيجوز في باب الصلح ، والشيخ الطوسي استحسن جواز الصلح من غير حلب .