علي أصغر مرواريد

37

الينابيع الفقهية

مسألة 76 : يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل . وبه قال أبو يوسف ، ومالك ، إلا أنهما قالا : ويجوز أيضا متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . وبه قال أبو حنيفة ، إلا ما رواه أبو يوسف عنه من جوازه في الأصول . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 77 : يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا ، وبيع خل التمر بخل التمر . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع ، والمنع منه يحتاج إلى دلالة . مسألة 78 : يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 79 : يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر ، متماثلا ومتفاضلا . وقال الشافعي فيه قولين : أحدهما : يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء . والآخر : لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 80 : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .