علي أصغر مرواريد
440
الينابيع الفقهية
وفي الخلاف : لا يأثم المشتري بالوطئ في الخيار ، ويمكن حمله على المختص به ، ولو وطئ في المشترك أو المختص بالبائع لم يمنع البائع من الفسخ ، فإن فسخ قال الشيخ والقاضي : يرجع بقيمة الولد والعقر على المشتري بناء على عدم الانتقال ، وأنكره ابن إدريس والفاضل وزاد إن الأمة تصير مستولدة فتدفع قيمتها ، ومنع الشيخ من الاستيلاد إلا أن تعود إليه . السادسة : لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار ، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع ، كما إذا اختص المشتري بالخيار ، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه ، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه ، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع القيمة أو المثل ، وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر . السابعة : يجوز نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار بغير كراهة ، والتعرض للفسخ لا ينافيهما . الثامنة : لا فرق في التصرف بين إتلاف العين ، أو نقلها عن الملك ، أو فعل آثار الملك كالاستخدام والمباشرة ، حتى القبلة واللمس بشهوة ، بل النظر إلى ما يحرم لغيره لرواية علي بن رئاب ، ولو قبلت المشتري باذنه فهو تصرف ، وكذا لو رضي به . التاسعة : استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها ، إذ بها يعرف حالها للمختبر ، وليس ببعيد ، فلا إشكال في جواز اشتراطه مع بقاء الخيار . العاشرة : لو أعتق المشتري في خياره نفد العتق في الحال لزوال الخيار ، وقال الشيخ : ينفد بعد مدة الخيار .