علي أصغر مرواريد
417
الينابيع الفقهية
ويجوز أخذ الفضل من الحربي لا إعطاءه الفضل ، وفي جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع ، ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا . وابن الجنيد جوز أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين ، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل وأنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من جانبين ، وهما ضعيفان لأن مال الولد في حكم مال الوالد مطلقا . والمعمول من جنسين إذا بيع بهما جاز ، وبأحدهما مع زيادة تقابل الآخر . ويجب على آخذ الربا رده ، بقيت العين أو تلفت ، عالما بالتحريم أو جاهلا عند المتأخرين ، وقال الصدوق والشيخ : يكفي الجاهل الانتهاء ، للآية ، وللرواية عن الباقرين عليهما السلام ، وهو المعتمد . درس [ 2 ] : إذا باع أحد النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا مع اتحاد الجنس ، ويجب فيه التقابض قبل التفرق فيبطل بدونه ، ولو قبضا بعضه صح فيه وفيما قابله ، ولو فارقا المجلس متصاحبين حتى تقابضا جاز ، ولو تقابضا جزافا ليزناه في موضع آخر جاز الافتراق ، ولو أقرضه بعد قبضه ثم أقبضه ثم أقرضه جاز وإن كان حيلة . ولو وكل أحدهما أو وكلا في القبض اشترط قبض الوكيل قبل التفرق ، ولو كان وكيلا في العقد سقط اعتبار الموكل . ولو اشترى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها في المجلس ، فلو ظهر تلفها بطل العقد . ولو اشترى منه أحد النقدين بالآخر ولما يقبضه ثم اشترى به نقدا آخر بطل الشراء الثاني ، فلو تفرقا بطل الأول أيضا ، ومع قبض الأول يصح العقد الثاني وإن لم يتفرقا وإن لم يتخايرا ، لأن نفس العقد يبطل خيار المجلس . وقال ابن إدريس : إن كان النقد المبتاع أولا معينا صح العقد الثاني إذا