علي أصغر مرواريد

388

الينابيع الفقهية

وفي حسنة الحلبي جواز بيع الثمرة بتمر من نفس الثمرة والعنب بزبيب كذلك ، وهو نادر . وروى أبو بصير اشتراط الأمن من الآفة في بيع الثمرة ، وهو على الندب ، وروى سماعة جواز بيع الثمرة قبل خروج طلعها مع الضميمة ، وهو متروك . ويجوز بيع الكلأ المملوك ، وليس لمشتريه بيعه بما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري ، ويجوز بأكثر ، ولو كان قد عمل فيه جاز ، والظاهر أنه على الكراهية ، مع أن الراوي سماعة ، نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة . ولو أعطى الزارع نصف بزره ونصف نفقته على الشركة جاز ، ويكون بيعا إن كان قد ظهر وإلا صلحا . درس [ 14 ] : في النزاع والإقالة : إطلاق الكيل والوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد ، فإن تعدد فالأغلب ، فإن تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه ، ولو عينا غير المتعارف لزم ، والبحث في النقد كذلك . ولو تنازعا في النقد المعين تحالفا ، ولو ادعى أحدهما النقد الغالب ، قيل : يرجح ، ولو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع والمشتري مع تلفه على الأشهر ، ونقل الإجماع عليه في الخلاف ، والرواية مرسلة . وقال ابن الجنيد : يحلف المشتري إن كانت في يده أو أحدث فيه حدثا ، ويحلف البائع إن كان في يده ، ويتخير المشتري بين الأخذ به أو الترك . وقال الحلبي : يتحالفان إن تنازعا في البيع أو الثمن قبل التقابض ويفسد البيع ، ولم يتعرض لما بعد القبض . وقال ابن إدريس : يحلف صاحب اليد ، واحتمل الفاضل التحالف قطعا ووحلف المشتري مطلقا ، وهما نادران .