علي أصغر مرواريد
377
الينابيع الفقهية
ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي ثم التولد وباقي أسباب الملك ، وبالاستغنام والمعاوضة والتولد في غيره والإرث . درس [ 9 ] : يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه لرواية علي بن يقطين ، وتغيير اسمه عند الشراء ، والأقرب اطراده في الملك الحادث ، وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه ، ويستحب إطعامه حلوى والصدقة عنه بأربعة دراهم ، ويكره أن يريه ثمنه في كفة الميزان حذرا من أنه لا يفلح ، رواه زرارة . ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها ، وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب بل وإلى العورة ؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى ، وفي رواية أبي بصير : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه . ويكره وطئ ابنة الزنى بالملك أو العقد مخافة العار ، والعقد أشد كراهة من الملك ، وحرمه ابن إدريس بناء على كفر ولد الزنى وتحريم الكافرة ، وفي المقدمتين منع . ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن ابن خديجة : لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء . واختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين ، وقيل : إلى بلوع مدة الرضاع ، ففي رواية سماعة : يحرم إلا برضاهم ، وأطلق المفيد والشيخ في الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع ، وهو ظاهر الأخبار ، وطرد الحكم في أم الأم ، وابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة وأفسد البيع في السبايا وكره ذلك في غيرهم ، والحليون على كراهية التفرقة وتخصيص ذلك بالأم ، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية . واختلف في كون العبد يملك ، فظاهر الأكثر ذلك ، وفي النهاية : يملك ما