علي أصغر مرواريد
350
الينابيع الفقهية
تعيين اسمه ، وطعمه الحلاوة ، والصدقة عنه ، ويكره وطء من ولدت من الزنى ، وأن يريه الثمن في الميزان . ويجب استبراء الأمة من وطء المالك بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري إلا أن يخبر الثقة به ، أو تكون لامرأة ، أو لم تبلغ ، أو هي حامل أو حائض أو آيسة . ولا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، ومعه يكره بيع ولدها ، ويستحب أن يوصي له بشئ ، ويكره التفرقة بين الطفل وأمه قبل الغنى على رأي ، وكذا بين الإخوة ، ولو أحبل ما ظهر استحقاقه أدى عشر القيمة مع البكارة ، وإلا فنصفه وقيمة الولد وقت الولادة مع حريته ، وتؤخذ الجارية ويرجع على الجارية بالجميع مع تدليسها . ولو دفع إلى المأذون ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ، فاشترى أباه وأعتقه ثم اختلف الموليان وورثة الآمر ، فالأب لمولى الابن إلا مع البينة على رأي . ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، ردها وأخذ الثمن أو على الوارث ، ومع عدمه قيل : تستسعي . ولو اشترى كل من العبدين صاحبه مع الإذن فالعقد للسابق ، ومع التقارن البطلان ، ولو دفع عبدين إلى من اشترى عبدا في الذمة فذهب أحدهما ضمنه وطالب بالمشتري على رأي . ولو وطئ الجارية أحد الشريكين وحملت ، قومت عليه وسقط من الحد والثمن حصته ، ولو باع عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاثة فمن البائع وله رد الآخر ، ولو مات المضموم إلى الدار فمن البائع ولا يردها .