علي أصغر مرواريد

335

الينابيع الفقهية

كتاب المتاجر وفيه فصول : الأول : يحرم التكسب بالأعيان النجسة ، عدا كلب الصيد والزرع والماشية والحائط على رأي ، وما نجس بالمجاورة من المائعات إذا لم يمكن تطهيره ، إلا الدهن للاستصباح تحت السماء ، والروث والبول على رأي ، عدا أبوال الإبل ، وآلات اللهو والقمار ، والأصنام والصلبان ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، والعنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، والسفن والمساكن والحمولات للمحرمات ويكره لمن يعمل ذلك ، والطافي ، والمسوخ برية وبحرية ، عدا الفيل على رأي ، والسباع إلا الهر ، والجوارح طائرة وماشيه على رأي ، وما لا يملك كالحر ، ومالا منفعة فيه كالخنافس والعقارب والسموم القاتلة قليلها وكثيرها ، وتركيب الأدوية المحرمة وتراب الصاغة ، ويتصدق لو فعل ، والفضلات إلا اللبن ، وما يشترك فيه الناس كالماء والكلأ قبل الحيازة ، وبيوت مكة على قول ، وعمل الصور ذات الروح المجسمة وغيرها على رأي ، والغناء ومعونة الظالمين بالحرام ، والنوح بالباطل ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة ، والتوراة والإنجيل ، وهجاء المؤمنين والأسمار والنميمة ، والغيبة للمؤمن ، وتعلم السحر والكهانة والقافة والشعبذة ، والقمار ، والغش كخلط الماء باللبن ، وتدليس الماشطة ، وتزين الرجل