علي أصغر مرواريد

329

الينابيع الفقهية

الثمرة إلى وقت أخذها ، ولكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه ، ولو تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري . السادس : الثمر ، ويستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف ، ويرجع فيه إلى العرف ، ويختلف باختلاف الثمار ، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض . وكل ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط . المطلب الخامس : في التسليم : يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل ، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل ، والقبض في المنقول القبض باليد ، وفي الحيوان الانتقال به ، وفي المكيل الكيل ، وفي نحو الأرض التخلية . وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ، وكذا إذا نقصت قيمته بحدث فيه ، والنماء قبل القبض للمشتري ، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن . ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني ، فيلزم بائعه المثل أو القيمة ، ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة والفسخ ، ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين ، فللمشتري الفسخ والأخذ بالحصة ، ولو لم يكن له قسط كيد العبد ، تخير بين الرد والأخذ بالأرش على رأي . ويجب تسليم المبيع مفرغا ، ولو غصب من البائع ، فإن استعاده بسرعة وإلا تخير المشتري بين الصبر بغير أجرة والفسخ ، ولو منعه البائع لزمه الأجرة . ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات ، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية ، ولو باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح ، ويصح أن يتولى الواحد طرفي القبض . وإتلاف المشتري قبض منه ، وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ ، وكذا الوجه في