علي أصغر مرواريد

314

الينابيع الفقهية

يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل ، ولو شرط عتق العبد لزم معه ، ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد ، ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح . الركن الثاني : المتعاقدان : ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له . فلو باع الطفل أو المجنون أو المغمى عليه أو السكران - وإن أذن لهم - أو المكره لم يصح ، ولو أجازوا بعد الكمال إلا المكره . ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح ، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صح . وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله ، وللأب والجد له والحاكم وأمينه وللوصي البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة . ولو باع الفضولي وقف على الإجازة ، فيبطل لو فسخ ، ولا يكفي الحضور ساكتا فيه . وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب ، ويشترط كون المشتري للمسلم والمصحف - إلا في من ينعتق بملكه - مسلما . ولو باع المملوك له ولغيره ، فإن أجاز المالك صح ، وإلا بطل فيما لا يملك ، ويقسط المسمى على القيمتين ، ويتخير المشتري في الفسخ ، ولو ضمه إلى غير المملوك - كالخمر والخنزير والحر - قوم عند مستحليه ، أو على تقدير العبودية وقسط المسمى على القيمتين ، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار . ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين رجع المشتري على البائع بالثمن ، وبما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع ، كالنفقة وقيمة الولد والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم ، وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ، كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه ؟ قولان ، ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد .