علي أصغر مرواريد
308
الينابيع الفقهية
ويجوز شراء ما يسبيه الظالمون ، وكذا بنت الظالم وأخته وغيرهما من أقاربه . ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واسترجع الثمن ، وإن مات ولا عقب له دفعها إلى الحاكم ، ولو دفع إلى مملوك غيره المأذون مالا ليعتق نسمة ويحج عنه فاشترى أباه ثم ادعى كل من الثلاثة شراءه من ماله ، فالقول قول سيد المملوك مع عدم البينة . ولو وطئ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره ، فإن حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا ، وعليه قيمة حصص الشركاء منه عند سقوطه ، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه ولا سبق بطل العقدان . الفصل الثاني عشر : في السلف : وشروطه : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، وقبض الثمن قبل التفرق ، ولو قبض البعض بطل الباقي ، وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره ، وتعيين أجل مضبوط ، وإمكان وجوده بعد الحلول ، فإن تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر . ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول ، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها . ويجوز اشتراط ما هو سائغ ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها ، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها . وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري ، ولو تبرع الواسطة فلا أجرة ، ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة ، وفي القيمة لو ثبت التفريط .