علي أصغر مرواريد

306

الينابيع الفقهية

ولا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا ، ويكره اللحم بالحيوان ، ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح . ومن ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه ، ويعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده أو ورثته ، ولو جهل تصدق به عنه . ولا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، ويثبت بينه وبين الذمي . وأما الصرف : فشرطه التقابض في المجلس ، فإن تساوى الجنس وجب تساوي المقدار وإلا فلا ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة ، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح . ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ، والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إنفاقها وإلا فلا ، إلا أن يبين حالها ، والمصاع من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله وإلا بيع بالناقص ، ومع التساوي يباع بهما ، وتراب الصاغة يتصدق به . ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى ، وأن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على إشكال ، ولا ينسحب على غيره . الفصل العاشر : في بيع الثمار : لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها ، بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين ، ولو فقد الجميع فقولان . ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما ، وبيع الثمرة في كمامها ، والزرع قائما وحصيدا وقصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية ، وللبائع قطعه . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، وما يجز أو يخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات ، ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا