علي أصغر مرواريد
295
الينابيع الفقهية
في السرقة ، رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى النبي صلى الله عليه وآله في من سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه ، وما حمله فيعزر ويغرم قيمته مرتين . وإذا كان الأمر كذلك وجب ترك العمل بهذه الأخبار لضعفها والرجوع إلى ما قدمناه من تمام القيمة . والكنز الموجود في الدار إذا عرف مشتريها بائعها فإن لم يعرفه يحل للمشتري بعد إخراج الخمس منه ، وما علم فيه الإباحة ، وما يأخذه الوصي عن حق القيام بمال اليتيم ، والديات والميراث والمال المقر به ونفقة من يجب له النفقة وهم الوالدان وإن علوا والولد وإن نزل ، والزوجة والمملوكة واللقيط ، ومن ماطله غريمه ودفعه عن حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن أخذ منه بقدر .