علي أصغر مرواريد
291
الينابيع الفقهية
الشيخ في مسائل الخلاف فقال : الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد . وعقد الجزية لأهل الذمة ما لم يخرقوا الذمة ، وعقد الأمان ، وعقد اليمين بين اثنين فيما هو جائز في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن حلها مصلحة ، وعقد السبق والرماية على أصح القولين ، وبه قال ابن إدريس ، وقال الشيخ في مسائل الخلاف : إنه جائز من الطرفين . فصل [ العقود الجائزة ] العقود الجائزة من الطرفين اثنا عشر عقدا . الوديعة ، والعارية ، والوكالة إذا لم يكن الوكيل مستأجرا لها ، والشركة ، والمضاربة ، والجعالة ، والوصية لغيره بشئ من ماله ، والوصية إليه قبل موت الموصى إليه في الموضعين معا ، والهبة للأجنبي قبل القبض والتصرف معا أو القبض والعوض عنها ، فإن قبض ولم يتصرف أو لم يعوض عنها كان له الرجوع فيها ، والهبة لمن عدا ولده الصغير من ذي رحمه قبل القبض خاصة فإن قبضها لم يجز له الرجوع فيها ، فأما إن كانت الهبة منه لولده الصغير فلا يجوز الرجوع فيها لأن قبض الوالد قبض ولده الصغير . والبيع في المجلس إذا لم يقع العقد بشرط ترك الخيار ، والبيع في مدة الخيار المشروط للبائع والمشتري معا . فصل [ العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر ] العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا : الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن ، وبيع الحيوان في مدة