علي أصغر مرواريد
14
الينابيع الفقهية
وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعين أجل الخيار ، كان له الخيار أبدا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم . مسألة 26 : أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا . وقال الشافعي : يرجع في ذلك إلى العادة ، وقسم أقساما . دليلنا : عموم الخبر الذي يتضمن أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا ، وإذا مشى خطوة فقد افترقا ، والزائد عليه يحتاج إلى دليل . مسألة 27 : إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد : اختر ، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار ، وإن سكت أو لم يختر ، كان الخيار كما كان . وقال الشافعي : يثبت في حيز الساكت ، وفي حيز الآخر وجهان : أحدهما يثبت ، والآخر وهو المذهب : أنه ينقطع خياره وحده ، ولصاحبه الخيار . دليلنا : إنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول ، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال ، فعليه الدلالة . مسألة 28 : إذا شرطا قبل العقد ، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد ، صح الشرط ، ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أن ذلك لا يصح . وعلى ذلك أكثر أصحابه . ومنهم من قال بصحته ، مثل ما قلناه .