علي أصغر مرواريد

174

الينابيع الفقهية

السلام : إذا اتفق الجنس بيعوا مثلا بمثل ، وإن اختلف بيعوا كيف شئتم . ويجوز أيضا بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض أيضا ، وكذلك المشوي يجوز بيع بعضه ببعض ، وكذلك بيع المشوي بالمطبوخ ، وبيع المطبوخ بالمشوي وبيع المطبوخ بالنئ ، واللحم إذا كان جنسا واحدا فهو سواء ، سواء كان أحمر أو أبيض أو بعضه أحمر وبعضه أبيض ، فأما الألية فهي جنس آخر والشحم الذي في الجوف جنس آخر ، ويجوز بيع كل جنس من ذلك بالآخر متفاضلا . لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه مثل أن تبيع شاة بلحم شاة أو بقرة بلحم بقرة أو جملا بلحم جمل . وإن باع شاة بلحم بقرة أو بقرة بلحم شاة أو جملا بلحم شاة فإنه يجوز لأنه يؤمن فيه الربا ، وعلى هذا إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه مثل الحمار والبغل والعبد فإنه لا بأس به ، وإذا باع سمكة حية بلحم شاة أو بقرة أو جمل أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس ، ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض لأنه لا مانع منه . فصل : في أحكام العقود وما يدخل فيها وما لا يدخل : إذا باع نخلا قد أطلع فإن كان قد أبر فثمرته للبائع ، وإن لم يكن أبر فثمرته للمشتري ، وكذلك إن تزوج بامرأة على نخلة مطلعة أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة أو يصالح رجلا من شئ على نخلة مطلعة أو يستأجر دارا مدة معلومة بنخلة مطلعة ، فجميع ذلك إن كان أبر فثمرته باقية على ملك المالك الأول وإن لم يكن أبر فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه العقود . وإذا انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة مثل أن يشتري رجل من رجل نخلة حائلا فاطلعت في الملك المشتري ثم فلس بالثمن فيرجع البائع بالنخلة ، وليس له أن يرجع عليه بالطلع لأنه لا دليل عليه ، وكذلك إذا طلق