علي أصغر مرواريد

145

الينابيع الفقهية

السيد فيطالبه . دليلنا : أنا قد بينا أن بيعه فاسد ، وإذا كان كذلك فالتفريع عليه فاسد . مسألة 38 : إذا قال : اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا ، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا ، لم يصح الشراء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز ، لأن هذا غرر يسير ، وأما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز . دليلنا : أن هذا بيع مجهول ، فيجب أن لا يصح ، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيم العبيد ، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع . وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع ، وقلنا : أن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين ، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم نقس غيرها عليها .