علي أصغر مرواريد

125

الينابيع الفقهية

ومنهم من قال لا يجوز ، لأن السنة خصت كلب الصيد ، والماشية ، والزرع . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم . مسألة 305 : يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية ، أو الحرث ، أو الصيد إن احتاج إليه ، وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث . ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنه لا يجوز . وقالوا في تربية الجرو - وهو فرخ الكلب - أيضا وجهان . دليلنا : ظواهر الأخبار ، ولأن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 306 : القرد لا يجوز بيعه . وقال الشافعي : يجوز بيعه . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس ، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق . مسألة 307 : لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والأسود عندنا مثل ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا . وقال الشافعي : الصغار منها على وجهين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم فإنها عامة . مسألة 308 : لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل القرد ، والخنزير ، والدب ، والثعلب ، والأرنب ، والذئب ، والفيل وغير ذلك مما سنبينه . وقال الشافعي : كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد ، والفيل ، وغير ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة .