علي أصغر مرواريد
114
الينابيع الفقهية
مسألة 272 : بذر دود القز يجوز بيعه . وللشافعي فيه وجهان . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 273 : يجوز بيع دود القز ، وبيع النحل إذا رآها ، ثم اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير ، ثم يعقد البيع عليها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القز ، ولا بيع النحل . دليلنا : الآية ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 274 : لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ، ويجوز بيعه مع سلعة أخرى . وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ، ولم يفصلوا . وحكي عن ابن عمر أنه أجازه ، وعن محمد بن سيرين أنه قال : إن لم يعلم موضعه لم يجز وإن علم موضعه جاز . دليلنا على منع بيعه منفردا : إجماع الفرقة ، ولأنه لا يقدر على تسليمه ، ولأنه بيع الغرر ، فأما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 275 : إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه ، كان البيع باطلا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، ويقف على إجازة صاحبه . وبه قال قوم من أصحابنا . دليلنا : إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ، ولأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره ، والبيع تصرف .