علي أصغر مرواريد

111

الينابيع الفقهية

دليلنا : الآية ، ولا مانع يمنع منه . مسألة 261 : إذا قال : بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع ، إذا لم يرد بمن التبعيض ، فإن أراد التبعيض لم يصح ، لأن البعض مجهول . وقال الشافعي : لا يجوز ، ولم يفصل . دليلنا على جواز ما قلناه : أن الأصل جوازه ، والآية تدل عليه ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 262 : إذا قال : بعتك نصف هذه الصبرة ، أو ثلثها ، أو ربعها ، لا يصح البيع . وقال الشافعي : يصح . دليلنا : ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا ، وهذا بيع من غير كيل ، فوجب أن لا يصح . مسألة 263 : إذا قال : بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار ، كان جائزا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 264 : إذا قال : هذه الدار مائة ذراع ، وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا ، كان جائزا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، ولا مانع يمنع منه . ولأن عشرة أذرع من مائة عشرها ، فلا فرق بين أن يقول : بعتك عشرها ، وبين أن يقول : عشرة أذرع