علي أصغر مرواريد
95
الينابيع الفقهية
وللأختين الثلثان وللأم السدس ، والمسألة من اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر ، فإن كان معهم أخ من أم له السدس ويعول إلى خمسة عشر ، فإن كان معهم أخ آخر له سدس آخر ، فيعول إلى سبعة عشر ، وهذه تعول بالوتر لا بالشفع ، ويعول من اثني عشر إلى سبعة عشر لا أكثر من ذلك . وأما ثمن غير معول للزوجة إذا كان معها عصبة من الولد وولد الولد مثل زوجة وابنتين : للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان ، والباقي لمن معهما ، وأما ثمن معول إذا كان معها من ذوي الفروض من الولد وولد الابن ، مثل زوجة وابنتين وأم وأب : للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، أقل المسألة من أربعة وعشرين ، يعول إلى سبعة وعشرين ، ويقال لها المنبرية صورتها : زوجة وأبوان وبنتان فهي التي يقال : صار ثمنها تسعا . وعندنا أن هذه المسائل كلها لا تصح لأن أحدا من الأخوات والإخوة لا يرث مع الأم والنقص يدخل على البنت دون الأم والزوج والزوجة ، على ما بيناه . للأم سبعة أحوال : حال لها السدس إذا كان معها ولد ، الثانية لها الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد ، والثالثة لها السدس مع الإخوة أو الأخوات ، الرابعة إذا كان معها أخ واحد لها الثلث ، لأنه لم يكمل من يحجب ، هذه كلها لا خلاف فيها . فأما إن كان معها أخوان فلها السدس وكذلك تحجب بأخ وأختين أو أربع أخوات ، فأما الأختان فلا يحجب بهما عندنا وفيها خلاف ، والسادسة زوج وأبوان للزوج النصف بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب وفيه خلاف . السابعة زوجة وأبوان : للزوجة الربع بلا خلاف وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب وفيه خلاف . للبنتين فصاعدا الثلثان وقال ابن عباس : للبنتين النصف وللثلاث فصاعدا