علي أصغر مرواريد
91
الينابيع الفقهية
مثل حظ الأنثيين . فإن زاحمهم زوج أو زوجة لم ينقص قرابة الأم عن الثلث ، ودخل النقص على قرابة الأب ، كما يدخل على الأب نفسه ، إذا كان هناك زوج وأبوان فإن للزوج النصف وللأم الثلث ، والباقي للأب وهو السدس ، وكذلك إن كان بدل الزوج زوجة كان لها الربع كملا وللأم الثلث والباقي للأب . ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب ، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الأم وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن . إلا مسألة واحدة ، وهي : ابن عم للأب والأم مع عم الأب ، فإن المال لابن العم للأب والأم ، دون العم للأب ، ولا يحمل عليها غيرها ، لأن الطائفة اجتمعت على هذه ، وما عداها فعلى الأصل الذي قررناه ، ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى والجدة الدنيا من جهة الأب وأولاد أولادهم أولاد الجد الأعلى ، وكذلك أولاد الجد للأم والجدة من قبلها - الدنيا - يمنع أولاد الجد الأعلى والجدة العليا من قبلها ، كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد والجدة من قبله ، وكذلك أولاد الأم نفسها يمنع أولاد الجد الأعلى والجدة من قبلها لأنهم يقومون مقام آبائهم ، وآباؤهم أقرب بدرجة . فصل : فيما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل : يمنع من الميراث ثلاثة أشياء : الكفر والرق والقتل ، والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، والمسلم يرث الكافر عندنا ، سواء كان حربيا أو ذميا أو كافرا أصل أو مرتدا عن الإسلام ، وسواء ما خلفه كسبه في حال الإسلام أو حال الارتداد ، ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو ذا قرابة ، من جهة الأب كان أو من قبل الأم ، ويمنع جميع ورثته الكفار وإن كانوا أقرب منه . ومتى أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة قاسم الورثة إن كان ممن يستحق