علي أصغر مرواريد
89
الينابيع الفقهية
والخالة وأولادهما ، والجد الأعلى والجدة العليا ومن يتقرب بهما من أولادهما وأولاد أولادهما وإن علوا أو نزلوا . فأما الأم نفسها والإخوة والأخوات من جهتها فلهم سهام مسماة وقد ذكرناه . فأقوى القرابة الولد للصلب ، فإنه إن كانوا ذكرا أخذا المال كله بالقرابة دون التعصيب ، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة ، سواء تقرب بهم أو بغيرهم إلا الزوج أو الزوجة ، أو الولدان أو أحدهما الذين هم ذوو السهام على ما بيناه . ثم بعد ذلك ولد أقوى من غيرهم من القرابات ، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد الصلب ، ويمنع من يمنعه الولد للصلب ، ولا يأخذ معه إلا من يأخذ مع الولد للصلب من الأبوين أو الزوج والزوجة ، ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به . فولد الابن يقوم مقام الابن ، ذكرا كان أو أنثى ، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وولد البنت يقوم مقام البنت ، ذكرا كان أو أنثى ، فإن كانوا ذكورا وإناثا فالمال بينهم بالسوية ، وإن اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت أخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به على ما بيناه . والبطن الأول أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة ، كما يمنع ولد الصلب ولد الولد ، وهم وإن نزلوا يمنعون كل من يمنعه ولد الصلب على حد واحد ، وكل من يأخذ مع الولد الصلب من ذوي السهام فإنه يأخذ مع ولد الولد على حد واحد ، من غير زيادة ولا نقصان . ثم الأب فإنه يستحق جميع المال إذا انفرد ، وإذا اجتمع مع الأم أخذ ما يبقى من سهمها ، وهو السدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات من قبل الأب أو الثلث مع عدمهم ، والباقي للأب بالقرابة ، ولا يجتمع معه أحد من يتقرب به ولا من يتقرب بالأم ، ويجتمع معه الزوجة على ما بيناه في ذوي